فصل: الْقِسْمُ السَّابِعُ مِنَ الْكِتَابِ: فِي اخْتِلَافِ الْمُتَبَايِعَيْنِ:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: الذخيرة (نسخة منقحة)



.الْقِسْمُ السَّابِعُ مِنَ الْكِتَابِ: فِي اخْتِلَافِ الْمُتَبَايِعَيْنِ:

وَيَتَّضِحُ بِالنَّظَرِ فِيمَا يَقَعُ فِيهِ الِاخْتِلَافُ وَفِيمَا يَتَرَتَّبُ عَلَى الِاخْتِلَافِ مِنْ مُخَالِفٍ وَغَيْرِهِ.

.النَّظَرُ الْأَوَّلُ: فِيمَا يَقَعُ فِيهِ الِاخْتِلَافُ:

وَهُوَ أَحَدَ عَشَرَ قِسْمًا:

.الْقِسْمُ الْأَوَّلُ: فِي الِاخْتِلَافِ فِي وُقُوعِ الْعَقْدِ:

فَيُصَدَّقُ مُنْكِرُهُ مَعَ يَمِينِهِ إِجْمَاعًا.

.الْقِسْمُ الثَّانِي: الِاخْتِلَافُ فِي صِحَّتِهِ وَفَسَادِهِ:

فَفِي الْجَوَاهِرِ: مَذْهَبُ الْكِتَابِ: يُصَدَّقُ مُدَّعِي الصِّحَّةِ لِأَنَّهَا الْأَصْلُ فِي تَصَرُّفَاتِ الْمُسْلِمِينَ وَقَالَ الْمُتَأَخِّرُونَ: مَا لَمْ يُؤَدِّ ذَلِكَ لِلِاخْتِلَافِ فِي الزِّيَادَةِ فِي الثَّمَنِ أَوْ نُقْصَانِهِ فَيَرْجِعُ الْحُكْمُ إِلَى الِاخْتِلَافِ فِي قَدْرِ الثَّمَنِ قَالَ عَبْدُ الْحَمِيدِ وَغَيْرُهُ: لَوْ غَلَبَ الْفَسَادُ صُدِّقَ مُدَّعِيهِ.

.الْقِسْمُ الثَّالِثُ: الِاخْتِلَافُ فِي تَعْجِيلِ الْعَقْدِ وَتَأْجِيلِهِ:

قَالَ سَنَدٌ: إِذَا اخْتَلَفَا فِي تَأْجِيلِ الثَّمَنِ قَبْلَ قَبْضِ السِّلْعَةِ فَثَلَاثَةُ أَقْوَالٍ: يَتَحَالَفَانِ وَيَتَفَاسَخَانِ عِنْدَ جُمْهُورِ الْأَصْحَابِ و (ش) كَالِاخْتِلَافِ فِي جِنْسِ الثَّمَنِ لِأَنَّ الْأَجَلَ يُوجِبُ اخْتِلَافَ الرَّغْبَةِ فِي الثَّمَنِ كَمَا يُوجِبُهُ اخْتِلَافُ الْجِنْسِ وَيُصَدَّقُ الْمُشْتَرِي فِيمَا لَا يُتَّهَمُ عَلَى مِثْلِهِ عِنْدَ ابْنِ الْقَاسِمِ لِعَدَمِ التُّهْمَةِ وَالْأَصْل عدم اسْتِحْقَاق الْحَال وَيُصَدَّقُ الْبَائِعُ لِابْنِ الْقَاسِمِ أَيْضًا و (ح) وَابْنِ حَنْبَلٍ لِأَنَّ الْأَصْلَ اسْتِمْرَارُ مِلْكِهِ عَلَى سِلْعَتِهِ إِلَّا بِمَا أَقَرَّ بِالرِّضَا بِهِ فَإِنِ اخْتَلَفَا بَعْدَ قَبْضِ السِّلْعَةِ فَثَلَاثَةُ أَقْوَالٍ: يَتَحَالَفَانِ ويتفاسخان وَيصدق البَائِع وَإِن ادّعى الْمُبْتَاع أَجَلًا قَرِيبًا صُدِّقَ كُلُّهَا لِابْنِ الْقَاسِمِ فَإِنْ فَاتَتِ السِّلْعَةُ فَثَلَاثَةُ أَقْوَالٍ: يُصَدَّقُ الْبَائِعُ عِنْدَ ابْنِ الْقَاسِمِ يُصَدَّقُ الْمُشْتَرِي عِنْدَ مَالِكٍ لِأَنَّ الْبَائِعَ ائْتَمَنَهُ وَالْأَصْلُ بَرَاءَةُ ذِمَّتِهِ مِنَ الْحَالِّ وَيَتَحَالَفَانِ وَيَتَفَاسَخَانِ فَثَلَاثَةُ أَقْوَالٍ فِي جَمِيعِ الْمَسْأَلَةِ يقدم البَائِع مُطلقًا وَقَالَهُ (ح) وَابْنُ حَنْبَلٍ وَيُقَدَّمُ الْمُبْتَاعُ قَالَهُ (ش) وَالتَّفْصِيلُ إِنِ اتَّفَقَا عَلَى الْأَجَلِ وَاخْتَلَفَا فِي قَدْرِهِ قَبْلَ التَّفَرُّقِ تَحَالَفَا وَتَفَاسَخَا وَيَجْرِي عَلَى الِاخْتِلَافِ فِي قَدْرِ الثَّمَنِ قَبْلَ التَّفَرُّقِ وَفِي الْكِتَابِ: إِذَا اتَّفَقَا عَلَى الْأَجَلِ دُونَ قَدْرِهِ وَلَمْ تَفُتْ حَلَفَا وَرُدَّتْ وَإِنْ فَاتَتْ بِيَدِ الْمُبْتَاع صدق مَعَ يَمِينه لِأَن البَائِع ائمته مَعَ يَمِينِهِ فِيمَا يُشْبِهُ فِي الْمَوْضِعَيْنِ فَإِنِ اتَّفَقَا عَلَى قَدْرِ الْأَجَلِ وَتَنَازَعَا فِي حُلُولِهِ: صُدِّقَ الْمُبْتَاعُ مَعَ يَمِينِهِ وَكَذَلِكَ رَبُّ الدَّارِ وَالْأَجِيرُ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ الْحُلُولِ وَفِي الْجَوَاهِرِ: الِاخْتِلَافُ فِي الْأَجَلِ كَالِاخْتِلَافِ فِي مِقْدَارِ الثَّمَنِ غير أَنه اعْتِيدَ الشِّرَاءُ بِالنَّقْدِ فِي بَعْضِ السِّلَعِ فَصَارَ عُرفاً فَيرجع إِلَيْهِ وَنزل بعض المتأجرين اخْتِلَافَ الْأَصْحَابِ عَلَى الْعَوَائِدِ وَقِيلَ: التَّفْرِقَةُ بَيْنَ قَرِيبِ الْأَجَلِ فَيَتَحَالَفَانِ وَيَتَفَاسَخَانِ كَالِاخْتِلَافِ فِي قَدْرِ الثَّمَنِ وَبَيْنَ بَعِيدِهِ فَيُصَدِّقُ الْبَائِعُ.

.الْقِسْمُ الرَّابِعُ: الِاخْتِلَافُ فِي جِنْسِ الثَّمَنِ:

فَفِي الْجَوَاهِرِ: إِذَا اخْتَلَفَا فِي جِنْسِ الثَّمَنِ كَالثَّوْبِ وَالشَّعِيرِ تَحَالَفَا ويتفاسخا إِذا لَيْسَ أَحَدُهُمَا أَوْلَى مِنَ الْآخَرِ.

.الْقِسْمُ الْخَامِسُ: الِاخْتِلَافُ فِي النَّوْعِ:

كَالْقَمْحِ وَالشَّعِيرِ فَفِي الْجَوَاهِرِ: قِيلَ: كَالْجِنْسِ وَقِيلَ كَالْقَدْرِ لِاتِّحَادِ الْجِنْسِ.

.الْقِسْمُ السَّادِسُ: الِاخْتِلَافُ فِي مِقْدَارِ الثَّمَنِ:

فَفِي الْجَوَاهِرِ أَرْبَعُ رِوَايَاتٍ: يَتَحَالَفَانِ وَيَتَفَاسَخَانِ إِلَّا أَنْ يَقْبِضَ الْمُشْتَرِي الْمَبِيعَ فَيُصَدَّقُ وَيَتَحَالَفَانِ وَيَتَفَاسَخَانِ بَعْدَ الْقَبْضِ مَا لَمْ يَبِنْ بِالْمَبِيعِ فَيُصَدَّقُ لِأَنَّهُ ائْتَمَنَهُ وَيَتَحَالَفَانِ وَيَتَفَاسَخَانِ مَا لَمْ تَفُتْ بِتَغَيُّرِ السُّوقِ أَوْ بَدَنٍ فَيُصَدَّقُ وَهِيَ رِوَايَةُ الْكِتَابِ لِأَنَّهُ غَارِمٌ وَيَتَحَالَفَانِ وَيَتَفَاسَخَانِ وَإِنْ فَاتَتْ لِأَنَّ الْقِيمَةَ تَقُومُ مَقَامَ الْعَيْنِ وَلِذَلِكَ سُمِّيَتْ قِيمَةً وَبِمَذْهَبِ الْكِتَابِ قَالَ (ح) وَبِالْأَخِيرِ قَالَ (ش) وَفِي النَّسَائِيّ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «إِذَا اخْتَلَفَ الْمُتَبَايِعَانِ وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا بَيِّنَةٌ» وَفِيهِ أَنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ الْبَائِعَ بِالْحَلِفِ ثُمَّ يَخْتَارُ الْمُبْتَاعُ الْأَخْذَ أَو التّرْك وَفِي التِّرْمِذِيِّ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا اخْتَلَفَ الْمُتَبَايِعَانِ فِي الْبَيْعِ وَالسِّلْعَةُ كَمَا هِيَ لَمْ تُسْتَهْلَكْ فَالْقَوْلُ مَا قَالَ الْبَائِعُ أَوْ يَتَرَادَّانِ الْبَيْعَ» وَالْأَوَّلُ مَقْطُوعٌ وَالثَّانِي مُرْسَلٌ وَالثَّالِثُ ضَعِيفٌ وَلِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مدعٍ وَمُدَّعًى عَلَيْهِ لِأَنَّ الْبَائِعَ يَدَّعِي عَقْدًا بِأَلْفٍ ويُدعى عَلَيْهِ عقدٌ بِمِائَةٍ وَالْمُشْتَرِي يَدَّعِي عَقْدًا بِمِائَةٍ وَيُدَّعَى عَلَيْهِ عَقْدٌ بِأَلْفٍ فَيَتَحَالَفَانِ كَمَا لَوِ ادَّعَى رَجُلٌ ثَوْبًا وَادَّعَى عَلَيْهِ فَرَسًا أَوْ لِأَنَّ الْبَائِعَ مُعْتَرِفٌ لِلْمُشْتَرِي بِالْمِلْكِ وَيَدَّعِي عَلَيْهِ زِيَادَةَ الثَّمَنِ وَالْأَصْلُ عَدَمُهَا.
فَرْعٌ:
قَالَ الْمَازِرِيُّ: كُلُّ مَا يُؤَدِّي لِلِاخْتِلَافِ فِي الثَّمَنِ كَالْأَجَلِ وَالْحَمِيلِ وَاشْتَرَطَ الْخِيَارِ فَكَالِاخْتِلَافِ فِي الثَّمَنِ ثُمَّ يُنْظَرُ فِي مُدَّعِي الْخِيَارِ هَلْ يَمْضِي الْعَقْدُ فَلَا يَفْتَقِرُ إِلَى يَمِينٍ أَوْ يُرَدُّ فَيُخْتَلَفُ مَنْ يُصَدَّقُ مِنْهُمَا؟.
فَرْعٌ:
فِي الْجَوَاهِرِ: دَعْوَى الْأَشْبَه مَعَ الْقرب مُعْتَبَرٌ اتِّفَاقًا وَمَعَ قِيَامِ السِّلْعَةِ فَقَوْلَانِ الْمَشْهُورُ: عَدَمُ الِاعْتِبَارِ لِلْقُدْرَةِ عَلَى رَدِّ السِّلْعَةِ وَدَفْعِ التَّغَابُنِ قَالَ أَبُو الطَّاهِرِ: وَهَذَا يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ اخْتِلَافًا فِي حَالٍ يُعْتَبَرُ الْأَشْبَهُ إِنْ أبعد الآخر وَلَا يعبر إِن ادّعى الآخر مَا هوممكن وَمَا يَتَغَابَنُ النَّاسُ بِمِثْلِهِ وَفِي الْكِتَابِ: إِنْ أَتَيَا مَعَ الْفَوَاتِ بِمَا لَا يُشْبِهُ فَالْقِيمَةُ يَوْمَ الشِّرَاءِ لِأَنَّهُ لَيْسَ أَحَدُهُمَا أَوْلَى مِنَ الْآخَرِ بِسُقُوطِ الْعَقْدِ وَتَجِبُ الْقِيمَةُ.
فَرْعٌ:
فِي الْكتاب: الْفَوات حِوَالَة الْأَسْوَاق فأعلى وَالْمَنْع فَرْعٌ قَالَ: إِذَا اخْتَلَفَا فِي كَثْرَةِ رَأْسِ المَال الْمُسلم بَعْدَ الْعَقْدِ أَوْ عِنْدَ حُلُولِ الْأَجَلِ وَلَمْ يَتَغَيَّرْ سُوقُ الثَّوْبِ الَّذِي هُوَ الثَّمَنُ وَلَا تَغَيُّرَ تَحَالَفَا وَتَفَاسَخَا لِأَنَّ ثُبُوتَ السَّلَمِ فَرْعُ ثُبُوتِ الثَّمَنِ فَإِنْ تَغَيَّرَ سُوقُهُ أَوْ بَدَنُهُ صدق البَائِع لِأَنَّهُ بالتغيير صَارَ دَيْنًا عَلَيْهِ فَهُوَ غَارِمٌ.
فَرْعٌ:
قَالَ: إِذَا قَالَ: أَسْلَمْتُ هَذَا الثَّوْبَ فِي إِرْدَبٍّ وَقَالَ الْآخَرُ: بَلْ هَذَيْنِ الثَّوْبَيْنِ لِثَوْبَيْنِ غَيْرِهِمَا وَشَهِدَتِ الْبَيِّنَةُ بِالْجَمِيعِ أَخَذَ الثَّوْبَيْنِ فِي إِرْدَبَّيْنِ لِأَنَّهُمَا صفقتان وَلَو قَالَ: بَلْ هَذَا الْعَبْدُ مَعَ الثَّوْبِ قَضَى بِالْبَيِّنَةِ الزَّائِدَةِ وَيَلْزَمُهُ إِرْدَبٌّ بِهِمَا وَلَوْ قَالَ: الْعَبْدُ وَالثَّوْبُ فِي شَعِيرٍ وَشَهِدَتْ بِذَلِكَ الْبَيِّنَةُ وَشَهِدَتْ بَيِّنَةُ الْآخَرِ بِالثَّوْبِ فِي قَمْحٍ قَضَى بِأَعْدَلِهِمَا لِأَنَّهُ تَعَارُضٌ فَإِنْ تَكَافَأَتَا تَحَالَفَا وَتَفَاسَخَا لِاخْتِلَافِهِمَا فِي الْجِنْسِ قَالَ صَاحِبُ التَّنْبِيهَاتِ: قَالَ ابْنُ عَبْدُوسٍ: مَسْأَلَةُ الثَّوْبِ فِي إِرْدَبٍّ وَالثَّوْبَيْنِ فِي إِرْدَبٍّ ذَلِكَ إِذَا كَانَا فِي مَجْلِسَيْنِ وَإِلَّا فَهُوَ تَكَاذُبٌ وَجَوَّزَ غَيْرُهُ اتِّحَادَ الْمَجْلِسِ قَالَ سَنَدٌ: إِذَا تَقَارَرَا عَلَى اتِّحَادِ الْعَقْدِ فَالْعَبْدُ لِلْمُبْتَاعِ بِبَيِّنَةٍ وَإِنْ كَانَ الثَّوْبُ بِيَدِ الْمُبْتَاعِ فَلَا يَأْخُذُهُ الْبَائِعُ لِأَنَّهُ مِلْكُ الْمُبْتَاعِ وَإِنْ كَانَ بِيَدِ الْبَائِعِ لَمْ يُجْبَرِ الْمُبْتَاعُ عَلَى أَخْذِهِ لِأَنَّهُ كَذَّبَ الْبَيِّنَةَ وَالْبَائِعَ فِيهِ وَهُوَ لَا يَدَّعِيهِ وَحَيْثُ يَتَحَالَفَانِ يَحْلِفُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى إِثْبَاتِ دَعْوَاهُ وَنَفْيِ دَعْوَى خَصْمِهِ.

.الْقِسْمُ السَّابِعُ: الِاخْتِلَافُ فِي قَبْضِ الثَّمَنِ:

فَفِي الْجَوَاهِرِ: الْأَصْلُ عَدَمُ الْقَبْضِ فِي الثَّمَنِ وَالْمُثْمَنِ حَتَّى يَثْبُتَ الِانْتِقَالُ إِمَّا بِالْبَيِّنَةِ أَوْ بِعَادَةٍ مُسْتَقِرَّةٍ كَاللَّحْمِ وَنَحْوِهِ مِمَّا يُشْتَرَى مِنْ أَصْحَابِ الْحَوَانِيتِ فَإِذَا قَبَضَهُ الْمُشْتَرِي وَبَانَ بِهِ صُدِّقَ فِي دَفْعِ الثَّمَنِ وَفِي تَصْدِيقِهِ إِذَا قيض وَلم يبين خِلَافٌ سَبَبُهُ شَهَادَةُ الْعَوَائِدِ وَفِي الْكِتَابِ إِذَا اخْتَلَفَا فِي دَفْعِ الثَّمَنِ بَعْدَ قَبْضِ الْمَبِيعِ والغيبة عَلَيْهِ صُدِّقُ الْبَائِعُ مَعَ يَمِينِهِ إِلَّا فِيمَا يُبَاعُ بِالنَّقْدِ كَالصَّرْفِ وَالْخُضَرِ وَالْحِنْطَةِ فَيُصَدَّقُ الْمُشْتَرِي لِأَنَّهُ الْعَادَةُ قَالَ سَنَدٌ لَوْ كَانَ عُرْفٌ فَاسِدٌ فِي تَأْخِيرِ ثَمَنِ الصَّرْفِ يَخْرُجُ عَلَى الْخِلَافِ فِي دَعْوَى الْفَسَادِ وَالصِّحَّةُ إِنْ كَانَا مُسْلِمَيْنِ وَيُرْجَعُ فِي الرَّهْنَيْنِ إِلَى الْعَادَةِ.
فَرْعٌ:
فَإِنْ كَانَ بَيْنَ الْمُتَبَايِعَيْنِ مَكْتُوبٌ لَا يُصَدَّقُ عَلَى الدَّفْعِ إِلَّا بِبَيِّنَةٍ لِأَنَّ الْعَادَةَ أَنَّ الْمَشْهُودَ بِهِ لَا يُدْفَعُ إِلَّا بِبَيِّنَةٍ.
فَرْعٌ:
قَالَ سَنَدٌ إِذَا اخْتَلَفَا فِي قَبْضِ الْمَبِيعِ قَبْلَ قَبْضِ الثَّمَنِ صُدِّقَ الْمُبْتَاعُ مَعَ يَمِينِهِ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ الْقَبْضِ أَوْ بَعْدَ الْقَبْضِ لِلثَّمَنِ صُدِّقَ مَنْ شَهِدَتْ لَهُ الْعَادَةُ مَعَ يَمِينِهِ وَإِلَّا صُدِّقَ الْمُبْتَاعُ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ الْقَبْضِ فَإِنْ أَشْهَدَ الْمُبْتَاعُ عَلَى نَفْسِهِ بِالثَّمَنِ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ لَا يضدق لِأَنَّ الْإِشْهَادَ يَتَضَمَّنُ قَبْضَ الْمَبِيعِ وَقَالَ ابْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ الْإِشْهَادُ بِالثَّمَنِ لَا يَتَضَمَّنُ قَبْضَ الْمَبِيعِ.
فَرْعٌ:
قَالَ: إِذَا أَشْهَدَ عَلَى إِقْرَارِ الْبَائِعِ أَنَّهُ قَبَضَ الثَّمَنَ فَقَالَ: أَشْهَدْتُ لَكَ وَلم توفني: قَالَ مَالِكٌ: لَا يَمِينَ عَلَى الْمُبْتَاعِ حَتَّى يَأْتِيَ بِسَبَبٍ يَدُلُّ عَلَى دَعْوَاهُ.
فَرْعٌ:
قَالَ اللَّخْمِيُّ: إِذَا كَانَتِ الْعَادَةُ أَنَّ الدَّنَانِيرَ وَازِنَةٌ يحسن وَقَالَ الْبَائِعُ: لَمْ أَعْلَمِ الْعَادَةَ فَإِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْبَلَدِ لَمْ يُصَدَّقْ أَوْ طَارِئًا صَدق أَوْ شُك فِيهِ أُحلف: أَنَّهُ لَا يَعْلَمُ ذَلِكَ وخُير الْمُشْتَرِي بَيْنَ الْقَبُولِ عَلَى الْوَازِنَةِ أَوْ يَرُدُّ وَكَذَلِكَ إِذَا كَانَتِ الْعَادَةُ لِلْقِنْطَارِ عَشْرَةَ أَرْطَالٍ أَوْ مُخْتَلَفَ الْوَزْنِ.

.الْقِسْمُ الثَّامِنُ: الِاخْتِلَافُ فِي صِفَةِ الْبَيْعِ:

فَفِي الْكِتَابِ: إِذَا قَالَ: شَرَطْتُ نَخْلَاتٍ يَخْتَارُهَا بِغَيْرِ عَيْنِهَا وَقَالَ الْمُبْتَاعُ: بَلْ شَرَطْتَ اخْتِيَارَهَا بِعَيْنِهَا تَحَالَفَا وَتَفَاسَخَا لِأَنَّهُ لَيْسَ أَحَدُهُمَا أَوْلَى مِنَ الْآخَرِ.

.الْقِسْمُ التَّاسِعُ: الِاخْتِلَافُ فِي مِقْدَارِ الْمَبِيعِ:

قَالَ سَنَدٌ: جَوَّزَ فِي الْكِتَابِ: السَّلَمَ بِذِرَاعِ رَجُلٍ معِين فَإِن مَاتَ قبل أَن يَأْخُذ قِيَاسُهُ وَاخْتَلَفَا فِيهِ فَهُوَ كَمَا إِذَا اخْتَلَفَا فِي مِقْدَارِ السَّلَمِ وَلَوْ أَسْلَمَ عَلَى عَدَدٍ مِنْ غَيْرِ تَعْيِينٍ وَلَمْ يَكُنْ ثَمَّ ذِرَاعٌ مَعْلُومٌ قَضَى بِالْوَسَطِ وَإِنْ قَالَ الْبَائِعُ: بِذِرَاعِي وَقَالَ الْمُشْتَرِي: بَلْ بِذِرَاعِي قُضِيَ بِالْوَسَطِ قَالَ أَصْبَغُ: الْقِيَاسُ: الْفَسْخُ لِعَدَمِ الِانْضِبَاطِ وَجَوَابُهُ: أَنَّ أَهْلَ الْعُرْفِ لَا يَعُدُّونَ إِطْلَاقَ الذِّرَاعِ غَرَرًا بَلْ يَعْتَمِدُ عَلَى الْوَسَطِ.
فَرْعٌ:
فِي الْكِتَابِ: إِذَا اخْتَلَفَا فِي الْعَدَدِ أَوِ الْوَزْنِ أَوِ الصِّفَةِ: صُدق الْبَائِعُ مَعَ يَمِينِهِ إِنِ ادَّعَى مَا يُشْبِهُ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ انْتِقَالِ مُلْكِهِ فِي الزَّائِدِ وَإِلَّا فَالْمُشْتَرِي فِيمَا يُشْبِهُ لِأَنَّ الْبَائِعَ يَدَّعِي عَلَيْهِ شَغْلَ ذِمَّتِهِ بِغَيْرِ مَا اعْتَرَفَ بِهِ وَالْأَصْلُ: بَرَاءَتُهَا فَإِنِ اخْتَلَفَا فِي النَّوْعِ كَالْفَرَسِ وَالْحِمَارِ أَوِ الشَّعِيرِ والبُر تَحَالَفَا وَتَفَاسَخَا لِعَدَمِ اتِّفَاقِهِمَا عَلَى مَا يَنْضَبِطُ وَلَيْسَ أَحَدُهُمَا أَوْلَى مِنَ الْآخَرِ قَالَ صَاحِبُ التَّنْبِيهَاتِ: قَوْلُهُ: فِيمَا يُشْبِهُ إِنَّمَا هُوَ فِيمَا فَاتَ عِنْدَ ابْنِ الْقَاسِمِ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمُوَطَّأِ: إِذَا اخْتَلَفَ المُتبايعان فَالْقَوْلُ مَا يَقُولُ رَبُّ السِّلْعَةِ قَالَ سَنَدٌ: إِذَا اخْتَلَفَا فِي الْمِقْدَارِ دُونَ الْجِنْسِ وَالصِّفَةِ فِي السَّلَمِ قَبْلَ افْتِرَاقِهِمَا عِنْدَ الْعَقْدِ وَلَمْ يَقْبِضِ الْبَائِعُ الثَّمَنَ تَحَالَفَا وَتَفَاسَخَا لِأَنَّ الْبَائِعَ يَدَّعِي الثَّمَنَ وَالْمُبْتَاعَ يَدَّعِي الْمِقْدَارَ فَكِلَاهُمَا مدعٍ وَعَنْ مَالِكٍ: إِذَا قَبَضَ الثَّمَنَ وَقَرُبَ قَبْضُهُ تَحَالَفَا وَتَفَاسَخَا وَإِن تباعدا صُدق المسلَم إِلَيّ مَعَ يَمِينه فِيمَا يشبه فراعى زَمَانا يَذْهَبُ فِيهِ الثَّمَنُ وَأَلْحَقَ التُّونُسِيُّ الطُّولَ بِالْقِصَرِ لِأَنَّ نَقْصَ الدَّرَاهِمِ فَوْتٌ قَالَ أَبُو الطَّاهِرِ: إِذَا كَانَ رَأْسُ الْمَالِ عَيْنًا وَاخْتَلَفَا فِي الْمِقْدَارِ فَهَلْ يُصدق الْمُسْلَمُ إِلَيْهِ إِذَا قَبَضَ الْمُثْمَنَ أَوْ غَابَ عَلَيْهِ أَوْ بَعْدَ أَنْ يطول طولا أَوْ بَعْدَ الطُّولِ الْكَثِيرِ؟ ثَلَاثَةُ أَقْوَالٍ وَإِنِ اخْتَلَفَا فِي الْمِقْدَارِ وَأَتَيَا بِمَا لَا يُشْبِهُ وَالثَّمَنُ عَرْضٌ وَنَحْوُهُ تَحَالَفَا وَتَفَاسَخَا أَوْ عَيْنًا فَقَوْلَانِ: الرُّجُوعُ إِلَى الْوَسَطِ مِنْ سَلَمِ النَّاسِ لِأَنَّهُ مُعْتَادٌ فِي الْعَيْنِ بِخِلَافِ الْعَرْضِ وَيَتَحَالَفَانِ وَيَتَفَاسَخَانِ قِيَاسًا عَلَى الْعُرُوضِ وَهَلْ يَكُونُ الْفَوَاتُ بِحَوَالَةِ الْأَسْوَاقِ أَوِ التَّغَيُّرِ فِي الْعَيْنِ أَمْ لَا؟ قَوْلَانِ قِيَاسًا عَلَى الْبَيْعِ الْفَاسِدِ أَوْ يُلَاحَظُ صِحَّةُ الْعَقْدِ هَاهُنَا.

.الْقِسْمُ الْعَاشِرُ: الِاخْتِلَافُ فِي الْمَكَانِ:

فَفِي الْكِتَابِ: إِذَا اخْتلفَا فِي مَكَان قبض الْمُسلم صُدق مُدَّعِي مَوْضِعِ الْعَقْدِ مَعَ يَمِينِهِ إِنِ ادَّعَى لِأَنَّهُ الْعَادَةُ وَإِلَّا صُدق الْبَائِعُ لِأَنَّ الْمَوَاضِعَ كَالْآجَالِ فَإِنْ أَتَيَا بِمَا لَا يُشْبِهُ تَحَالَفَا وَتَفَاسَخَا لِاسْتِوَائِهِمَا.

.الْقِسْمُ الْحَادِي عَشَرَ: الِاخْتِلَافُ فِي دَعْوَى الْخِيَارِ وَالْبَتِّ:

فَفِي الْجَوَاهِرِ: قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: يُصَدَّقُ مُدَّعِي الْبَتِّ لِأَنَّهُ الْأَصْلُ فِي الْعُقُودِ وَعَنْ أَشْهَبَ: مُدَّعِي الْخِيَارِ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ انْتِقَالِ الْمِلْكِ وَبَنَى الْمُتَأَخِّرُونَ هَذَا الْخِلَافَ عَلَى تَبْعِيضِ الدَّعْوَى.
تَنْبِيه:
قَالَ صَاحِبُ الْجَوَاهِرِ: تَقْسِيمُ الِاخْتِلَافِ إِلَى هَذِهِ الْأَقْسَامِ هُوَ طَرِيقُ الْمُتَأَخِّرِينَ أَمَّا غَيْرُهُمْ: فَقَالَ الْقَاضِي أَبُو الْحَسَنِ: إِذَا اخْتَلَفَا فِي مِقْدَارِ الثَّمَنِ أَوِ الْمُثْمَنِ أَوِ التَّأْجِيلِ أَوِ النَّقْدِ أَوِ الْخِيَارِ فَقَالَ: لِيَ وَقَالَ الْآخَرُ: بَلْ لِيَ أَوِ اشْترط الرَّهْنَ أَوِ الْحَمِيلَ فَفِي ذَلِكَ كُلِّهِ ثَلَاثُ رِوَايَاتٍ وَحَكَى الرِّوَايَاتِ الْمُتَقَدِّمَةَ فِي اخْتِلَافِ الثَّمَنِ إِلَّا رِوَايَةَ الْبَيْنُونَةِ مَعَ الْقَبْضِ وَوَافَقَهُ الْأُسْتَاذُ أَبُو بكر وَجعلا لِأَن هَذِهِ الْأَقْسَامَ وَاحِدَةً قَوَاعِدُ: يَقَعُ التَّعَارُضُ بَيْنَ الدَّلِيلَيْنِ وَالْبَيِّنَتَيْنِ وَالْأَصْلَيْنِ وَالظَّاهِرَيْنِ وَالْأَصْلِ وَالظَّاهِرِ وَيَخْتَلِفُ الْعُلَمَاءُ فِي جَمِيعِ ذَلِكَ بِالتَّرْجِيحِ وَالتَّسْوِيَةِ فَالدَّلِيلَانِ: كَقَوْلِه تَعَالَى: {إِلَّا مَا ملكت أَيْمَانكُم} يَتَنَاوَلُ الْجَمْعَ بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ فِي الْمِلْكِ وَقَوْلِهِ تَعَالَى {وَأَن تجمعُوا بَين الْأُخْتَيْنِ} يَقْتَضِي الْمَنْع والبنتان ظَاهِرٌ وَالْأَصْلَانِ: نَحْوَ الْعَبْدُ الْآبِقُ هَلْ تَجِبُ زَكَاة فطره أَولا؟ لِأَن الأَصْل حيازته وَلِأَن الأَصْل بَرَاءَة الذِّمَّة وَالظَّاهِر: أَن كَانَ اخْتِلَاف الزَّوْجَيْنِ فِي مَتَاعِ الْبَيْتِ وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا يَدٌ ظَاهِرَةٌ فِي الْمِلْكِ وَكَشَهَادَةِ عَدْلَيْنِ عَلَى رُؤْيَةِ الْهِلَالِ فِي الصَّحْوِ فَالظَّاهِرُ: صدقُهما لِلْعَدَالَةِ وَالظَّاهِرُ: كَذِبُهُمَا لِعَدَمِ رُؤْيَةِ أَهْلِ الْمِصْرِ لَهُ وَالْأَصْلُ وَالظَّاهِرُ كَالْمَقْبَرَةِ الْقَدِيمَةِ الظَّاهِرِ تَنْجِيسُهَا فَتَحْرُمُ الصَّلَاةُ فِيهَا لِلنَّجَاسَةِ وَالْأَصْلُ: عَدَمُ النَّجَاسَةِ وَكَاخْتِلَافِ الزَّوْجَيْنِ فِي النَّفَقَةِ وَالْكِسْوَةِ وَقَدْ تَقَدَّمَ بَسْطُ هَذِهِ الْقَوَاعِدِ فِي مُقَدِّمَةِ الْكِتَابِ وَعَلَيْهَا يَتَخَرَّجُ اخْتِلَاف الْمُتَبَايعين فَإِذا اخْتلفَا فِي جنس الْمُثمن تَعَارَضَ أَصْلَانِ وَإِنْ أَتَيَا بِمَا لَا يُشْبِهُ تعَارض ظاهران: دَعْوَى الْخِيَار والبث تَعَارُضُ أَصْلٍ وَظَاهِرٍ وَتُرَدُّ الْفُرُوعُ فِي الِاخْتِلَافِ عَلَى هَذِهِ الْقَوَاعِدِ قَاعِدَةٌ: فِي ضَبْطِ الْمُدَّعِي وَالْمُدَّعَى عَلَيْهِ حَتَّى يَتَعَيَّنَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ فَيُصَدَّقُ مَعَ يَمِينِهِ وَالْمُدَّعِي فَلَا يُصَدَّقُ إِلَّا بِبَيِّنَةٍ لقَوْله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمُوَطَّأِ: «لَوْ أُعطي النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ لَادَّعَى قومٌ عَلَى قَوْمٍ دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ لَكَنَّ الْبَيِّنَةَ عَلَى مَنِ ادَّعَى وَالْيَمِينَ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ» وَلَيْسَ الْمُدَّعِي هُوَ الْمَطْلُوب اتِّفَاقًا بك كُلُّ مَنْ عَضَّدَ قَوْلَهُ عُرْفٌ أَوْ أَصْلٌ فَهُوَ مُدَّعًى عَلَيْهِ وَكُلُّ مَنْ خَالَفَ قَوْلَهُ عُرْفٌ أَوْ أَصْلٌ فَهُوَ مدعٍ فَالْمُودِعُ يَقْبِضُ بِبَيِّنَةٍ فَلَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ فِي الرَّدِّ إِلَّا بِبَيِّنَةٍ فَإِنِ ادَّعَى الرَّدَّ بِغَيْرِهَا فَهُوَ مُدَّعٍ وَإِنْ كَانَ مَطْلُوبًا مِنْهُ لَا طَالِبًا وَكَذَلِكَ دَعْوَى الْوَصِيِّ فِي إِنْفَاقِ الْمَالِ عَلَى خِلَافِ الْعُرْفِ وَالْأَصْلِ نَحْوَ دَعَاوِي الدُّيُونِ وَالْإِتْلَافَاتِ فَإِنَّ الْأَصْلَ بَرَاءَةُ الذِّمَمِ وَهَذَا مَعْنَى قَوْلِ الْأَصْحَابِ: المدَّعى عَلَيْهِ أَقْوَى الْمُتَدَاعِيَيْنِ سَبَبًا فَعَلَى هَذِهِ الْقَاعِدَةِ أَيْضًا يَتَعَيَّنُ مَنْ يُصَدَّقُ مَعَ يَمِينِهِ مِمَّنْ لَا يُصَدَّقُ.